الشهيد الأول
404
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
في أول كلامه ، ومن لا يأتي بالحروف على الصحة والبيان ، والمحدود ، والمفلوج ، والمجذوم ، والأبرص ، لمن لا يكون على مثل أحوالهم ( 1 ) . ويقرب منه الوسيلة له ( 2 ) . وقال الجعفي : يؤم الأعمى ، والعبد ، والمتيممون المتوضئين . ولا يصلى خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي . وقال سلار : تكره إمامة المتيمم للمتطهر ، والمسافر للحاضر ( 3 ) . وقال ابن إدريس : وتكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج للأصحاء ، فيما عدا الجمعة والعيدين ، فان ذلك لا يجوز . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض لا يجوز ان يؤموا الأصحاء على طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه . ولا تجوز إمامة المحدود الذي لم يتب . ويكره ان يؤم الأعرابي المهاجرين ، والمتيمم بالمتوضئين ، والمسافر بالحاضرين . قال ولا تجوز إمامة المقيد للمطلقين ، ولا الجالس بالقيام . ولا بأس بامامة الأعمى ( 4 ) . وقال السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن زهرة - رضي الله عنه - : ولا يصح الائتمام بالأبرص ، والمجذوم ، والمحدود ، والزمن ، والخصي ، والمرأة ، إلا
--> ( 1 ) الواسطة . . مخطوط . وهي ليس خمسة عشر كما ذكر المصنف بل ثلاثة عشر ، ونصه في الوسيلة ، قال : وتكره امامة ثلاثة عشر . . ، والى ذلك أشار العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 469 . ( 2 ) الوسيلة : 105 . ( 3 ) المراسم : 86 . ( 4 ) السرائر : 60 - 61 .